الاجارة
تعتبر الإجارة من أساليب التمويل الإسلامي ذات الأهمية الكبرى، فهي صيغة فاعلة في البنوك الإسلامية كونها تمكن البنك وعملاءه من تحقيق مزايا وفوائد تتناسب و أهداف كل منهما، خاصة مع ما يشهده العالم حاليا من تطورات متسارعة.
و تعد الإجارة من الأساليب التي استحدثت في البنوك الإسلامية و التي تم تكييفها شرعيا مع عمليات التمويل في هذه البنوك، حيث إنها ليست مجرد أسلوب تمويلي، و إنما هي أيضا نشاط تجاري يقوم به البنك الإسلامي.
و الإجارة هي عقد يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة لأصل (عين) معلوم من قبل مالكها لطرف آخر مقابل عوض (ثمن) معلوم لمدة معلومة. وقد عرفها القانون الأردني بأنها تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر مدة معلومة مقابل عوض معلوم.
الإجارة مشروعة بالقرآن و السنة و الإجماع، حيث نجد في القرآن قوله تعالى: « قال لو شئت لتخدت عليه أجرا » وقوله تعالى:« قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين»
أحكام عامة:
- الأصل أن تقع الإجارة على عين مملوكة للمؤجر( البنك الاسلامي)، ويجوز أن يطلب الزبون من البنك الإسلامي شراء عين يختارها ثم يؤجرها البنك عليه ويملكها إياه في النهاية.
- يجوز للبنك الإسلامي أن يطلب من الزبون المستأجر أن يدفع له مبلغا محددا يحجزه لديه لضمان جديته في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع البنك منه إلا مقدار الضرر الفعلي عند النكول، ويمكن اعتبار المبلغ جزء من الأجرة بالاتفاق بينهما بعد ذلك.
- لا يجوز تأجير العين أو المنفعة قبل تملكها من قبل البنك الإسلامي.
- إذا اشترى البنك الإسلامي العين من المستأجر ثم أجرها عليه فلا بد من مضي مدة تتغير فيها العين المؤجرة أو قيمتها، وتقدر هذه المدة بسنة واحدة على الأقل، و ذلك تجنبا لعملية العِينة.
- يجوز للزبون المستأجر أن يؤجر العين لأي شخص آخر (التأجير من الباطن) ما لم يشترط عليه البنك الامتناع عن الإيجار للغير أو يشترط عليه الحصول على موافقة منه.
- يجوز للزبون أن يشارك البنك الإسلامي في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر حصة البنك، فيصبح الزبون مالكا لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجرة ما ليس مملوكا له.
- يجب تحديد مدة الإجارة، ويكون ابتداؤها من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة.
- إذا أبرم البنك عقد إيجار على عين لمدة معينة، فلا يصح إبرامه عقد إيجار لنفس العين مع مستأجر آخر خلال مدةِ عقد الإجارة القائم أو بمقدار الباقي من مدتها.
- لا يجوز للبنك شراء عقار مؤجر وتأجيره مرة أخرى لانشغال المنفعة، و لا بد من فسخ عقود التأجير الأولى قبل الدخول في الإجارة الجديدة، أو أن تضاف الإجارة للمستقبل بحيث تبدأ الإجارة الجديدة بعد انتهاء عقود الإجارة القديمة.
- يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري أرضا ويؤجرها على الزبون إن أمكن الانتفاع بالأرض.
- يجب أن تكون الأجرة معلومة.
- يجوز أن تكون الأجرة نقودا أو عينا (سلعة) أو منفعة (خدمة).
- يجوز أن تكون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين.
- في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطا بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع .
- يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية، أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، و لا يجوز تعديل أجرة الفترات السابقة التي استحقت.
- إذا توقف المستأجر عن استخدام العين أو أعادها إلى المالك دون موافقته، فإن الأجرة تستمر عن المدة الباقية، ولا يحق للمؤجر تأجير العين لمستأجر آخر في المدة الباقية، بل يتركها تحت تصرف المستأجر الحالي.
- يتقدم الزبون بطلب إلى البنك الإسلامي لاستئجار أصل معين (عقار…) بعد أن يشتريه البنك ويدفع ثمنه. ويحدد في طلبه الأصل المراد استئجاره ومدة التأجير.
- دراسة البنك الإسلامي للطلب للوقوف على مدى موافقته لمعايير التمويل و الاستثمار الجاري بها العمل في البنك.
- في حالة الموافقة يتم إبلاغ الزبون بتفاصيل الموافقة وشروط العقد كمدة الإيجار، قيمة القسط ….
- توقيع عقد الإيجار بين البنك الإسلامي والزبون وفق الشروط المتفق عليها.
- توقيع وعد من البنك للزبون بتمليكه الأصل المستأجر عند نهاية مدة التأجير.
- عند نهاية مدة التأجير يتنازل البنك الإسلامي للمستأجر عن الأصل.
- استثمار الأصل دون الاضطرار إلى التخلي عن ملكيته، حيث يتم نقل المنفعة فقط.
- تحقيق عوائد جيدة ومضمونة نتيجة التدفقات النقدية طيلة سريان مدة العقد.
- التقليل من حدة التقلبات الاقتصادية على المؤجر.
- التقليل من مخاطر الإئتمان لسرعة استعادة الأصل في حالة تخلف المستأجر عن إلتزاماته
- حيازة واستغلال الأصول المطلوبة دون حاجة إلى ضخ سيولة كبيرة .
- الانتفاع بالأصول المستأجرة في ظل الأحوال الاقتصادية المتقلبة.
- تجنب مخاطر الملكية رغم حيازته للأصول و استغلالها.
- إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة الإجارة ( الاجارة المنتهية بالتمليك)