المضاربة
المضاربة : هي قيام المتعامل ( صاحب المال ) بتقديم الأموال من خلال أحد الحسابات لدى البنك ( توفير، لأجل، لإشعار ) ومن ثم قيام البنك ( المضارب ) باستثمار هذه الأموال في وعاء الاستثمار الخاص بالبنك، على أن يتم توزيع الأرباح حسب ما تم الاتفاق عليه، وأن يتحمل صاحب المال الخسائر.
أركان المضاربة هي:
1- الإيجاب والقبول أي (الصيغة).
2- صاحب المال
3- البنك (المضارب).
4- رأس المال
5- الربح، و بعضهم لا يعتبره من أركان المضاربة لأنه من النتائج المحتملة.
أنواع المضاربة:
المضاربة المطلقة: للمضارب في هذا النوع الحرية المطلقة في استثمار المال كيفما يشاء دون قيد على قراراته أو تدخل من جانب رب المال. ويعتبر هذا النوع من المضاربة الشكل الغالب على عمل البنوك الإسلامية في مجال المضاربة، حيث يُترك للبنك الحرية الكاملة في توظيف أموال مودعيه في المجالات المناسبة.
المضاربة المقيدة: يضع رب المال في هذا النوع من المضاربة قيودا وشروطا معينة، سواء فيما يخص مجالات الاستثمار أو طريقة إدارة المال ومدة الاستثمار، ومكان الاستثمار أو الأشخاص الذين سيتعامل معهم . كما أنه لا بد وأن يتم الاتفاق على هذه الشروط قبل إبرام عقد المضاربة أو على الأقل قبل صرف مال المضاربة في المشروع، و هذا مايسمى في البنوك الإسلامية بالاستثمار المخصص.
تجدر الإشارة هنا إلى أن تقييد المضاربة أو إطلاقها يعتبر أمرا نسبيا، حيث لا يمكن إطلاق يد العامل بشكل كامل أو تقييد تصرفاته بالمال بشكل كامل، فكلما كانت الشروط أقرب للتقييد سميت المضاربة بالمقيدة، وإذا كان العكس سميت بالمطلقة.