الكفالات البنكية


يمكن تعريف الكفالة البنكية والتي تسمى أيضاً بخطاب الضمان على أنها تعهد كتابي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله (المكفول) يتعهد بموجبه البنك بكفالة العميل ضمن حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث هو المستفيد، وذلك ضماناً لوفاء العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة، مع إمكانية تجديد الكفالة أو الضمان لمدة أخرى.

   

ولا بد أن يتضمن خطاب الضمان على القيمة، ومدة الصلاحية، واسم المكفول، واسم المستفيد، بالإضافة لتحديد موضوع الضمان أو الغرض منه. كذلك من المهم تحديد شروط سريان خطاب الضمان وهي الحالات التي يتوجب فيها على البنك دفع قيمة الكفالة المحدد. 

   

وتلعب خطابات الضمان دوراً هاماً وكبيراً في الحياة الاقتصادية، حيث إنها تمثل بديلاً عن التأمين النقدي لضمان حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة بين المتعاقدين. وهي تتضمن على لعديد من المزايا لكل الأطراف الداخلة. فيها سواء كان العميل طالب إصدار خطاب الضمان، أو المستفيد منه، أو البنك المصدر لتلك الخطابات.

   

فبالنسبة للعميل (المكفول) يعتبر وجود خطابات الضمان بديلاً فعالاً يحظى بالقبول العام وبالتالي فإن العميل لا يحتاج لتجميد أمواله كتأمين نقدي لدى الجهات التي يتعامل معها والتي تطلب هذا التأمين. وبالنسبة للمستفيد فإن خطاب الضمان يعتبر ضماناً كافياً له ولا يقل أهمية عن التأمين النقدي، وذلك لما يتضمنه من التزام البنك بشكل قطعي بالتسديد الفوري في حال تحققت شروط الدفع. كذلك فإن وجود خطاب الضمان كبديل للتأمين النقدي يزيد من إقبال الموردين على التقدم للمناقصات التي يعلن عنها بسبب عدم الحاجة لإيداع مبالغ تأمين نقدية.

   

ويقوم البنك بإصدار خطاب الضمان لعملائه بعد دراسة موضوع الكفالة وبعد التحقق من مركز العميل وسجله الائتماني لدى البنك وتعاملاته السابقة، وصولاً لقناعة البنك بمدى ملاءة العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته. وفي هذا الصدد تقوم البنوك بطلب مجموعة ضمانات من العميل بما في ذلك تأمين غطاء نقدي لدى البنك يشكل نسبة معينة من قيمة الكفالة الكلية، حيث تعتمد نسبة التأمين النقدي على قيمة الكفالة درجة الثقة بين والعلاقة بين البنك والعميل. 

   

أطراف الكفالات/ خطاب الضمان:

 

يقوم خطاب الضمان على علاقة ثلاثية تربط بين الأطراف المتعاقدة وفيما يلي دور والتزام كل طرف:

   

1. الطرف الأول - العميل (الآمر): هو الجهة أو الشخص الذي يطلب من مصرفة إصدار خطاب الضمان وتربطه بالمستفيد علاقة تعاقدية محلها العقد المبرم بينهما لإنجاز أو تنفيذ أو توريد عمل ما أو خدمة أو سلعة معينة. والعلاقة بين العميل والمستفيذ مستقلة تماما عن علاقة كل منهما تجاه البنك بموجب خطاب الضمان وإن كانت تلك العلاقة هي الأساس الذي تقوم عليه عملية خطاب الضمان حيث يلتزم الطرف بما يلي:

   
  • دفع قيمة خطاب الضمان للبنك إذا طلب المستفيد مصادرة قيمته.

       
  • تقديم الغطاء المقرر للبنك مقابل إصدار خطاب الضمان سواء كان الغطاء كليا أو جزئيا.

       
  • دفع عمولات البنك والمصاريف المترتبة على إصدار خطاب الضمان المطلوب.

       
  • عدم الاعتراض على قيام البنك بالوفاء بقيمة الخطاب للمستفيد أو تمديد صلاحيتها طالما قام البنك بذلك طبقا للشروط والأحكام المطبقة.

       

 2. الطرف الثاني -  البنك (الضامن): هو الجهة التي تقوم بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب العميل ووفقا لتعليماته وهي البنك في هذه الحالة.

   

3. الطرف الثالث - المستفيد من خطاب الضمان: وهو الجهة التي يصدر خطاب الضمان لصالحها ويحق لها الاستفادة منه، أي المستفيد من خطاب الضمان.

   

أهم أنواع الكفالات البنكية (خطاب الضمان): 

 

1) خطاب الضمان الابتدائي (Tender Guarantee): يسمى أيضاً بكفالة دخول عطاء أو الكفالات الابتدائية أو كفالة الدخول، وهذا النوع من خطابات الضمان تطلبه عادةً الجهات والمؤسسات الحكومية أو المستقلة أو الخاصة من الشركات والهيئات والأفراد الذين يتقدمون للمشاركة في العطاءات أو المناقصات أو المزايدات التي تطرحها.  ويتم طلب خطاب الضمان الابتدائي من أجل ضمان جدية المتقدمين في العروض المقدمة منهم. ويتم تحديد قيمة خطاب الضمان المطلوب من قبل الجهة التي تطرح العطاء والتي تعتبر المستفيد من خطاب الضمان وذلك كنسبة معينة من قيمة العطاء مثل 1% أو 2% أو غير ذلك، وأحياناً يتم تحديد القيمة بمبلغ مقطوع. ويكون للجهة المستفيدة حق المطالبة في مبلغ الضمان في حال قام مقدم العرض (عميل البنك أو المكفول) بسحب أو التراجع عن العرض الذي قدمه، أو في حال رفضه التعاقد بعد أن يرسي عليه العطاء. وتنتهي صلاحيته بمجرد رسو العطاء على أحد المتقدمين.

   

2) خطابات حسن التنفيذ (Performance Guarantee): وتسمى أيضاً بخطابات الضمان النهائية أو كفالات حسن التنفيذ. وخطابات الضمان هذه تطلبها الجهة التي سيتم تنفيذ المشروع لها من مقدم العطاء الذي رسا عليه الاختيار، فيقوم البنك بإصدارها لعميله (المكفول) بناءً على طلبه بحيث تكون الجهة التي سيتم تنفيذ المشروع لها هي المستفيد من الكفالة. وتكون الكفالة هنا لضمان حسن التنفيذ وسلامة الأداء وعدم التقصير من قبل المكفول، وفي حال الإخلال بذلك يقوم المستفيد بطلب قيمة الكفالة من البنك. 

   

ويتم تحديد قيمة كفالة حسن التنفيذ من قبل المستفيد والتي تكون على شكل نسبة من القيمة الكلية للعطاء (مثل 5% أو 10%) ليكون ذلك ضمان للمستفيد بحسن الإنجاز والتنفيذ. وعادةً ما تكون صلاحية خطابات حسن التنفيذ مرتبطة بفترة تنفيذ العطاء أو المشروع، وهي في الغالب أطول أجلاً من الخطابات الابتدائية.

   

3) خطابات أو كفالات الدفعة المقدمة (Advanced payment Guarantee): في كثير من الأحيان قد يتضمن الاتفاق بين طرفين (مثل صاحب المشروع والمقاول أو المتعهد في عقود المقاولات) على أن يدفع صاحب المشروع دفعة أولى لمتعهد التنفيذ مقدماً وذلك تسهيلاً عليه لتمويل تكاليف المشروع، وفي هذه الحالة فإن صاحب المشروع قد يطلب من المتعهد تقديم ما يضمن إعادة المبلغ في حالة فشله في تنفيذ بنود العقد أو الاتفاق بينهما. ويستطيع المتعهد هنا أن يطلب من بنكه إصدار كفالة الدفعة المقدمة والتي يكون المستفيد فيها هو صاحب المشروع، وبالتالي يضمن صاحب المشروع استرداد الدفعة التي دفعها للمتعهد في حال إخلال المتعهد بشروط الاتفاق. ويتم تخفيض هذا الضمان بنسبة مساوية لمراحل إنجاز المشروع.

   

4) كفالة الصيانة (Maintenance Guarantee): تصدر هذه الكفالات من قبل البنك ضماناً لأن يقوم العميل (المكفول) بأعمال الصيانة التي يلتزم بها تجاه المشروع المنفذ ولمدة محددة من تاريخ انتهاء بالمشروع مثل سنة أو سنتين أو أكثر حسب الاتفاق. 

   

5) أنواع أخرى من خطابات الضمان

   

إضافة للأنواع السابقة من خطابات الضمان والتي تعتبر الأكثر انتشاراً، تقدم البنوك أنواعاً عديدة أخرى من الخطابات والتي تناسب احتياجات مختلف العملاء، نذكر منها:

   
  • خطابات الضمان الجمركية أو الكفالات الجمركية: يتم إصدار هذه الكفالات من قبل البنوك ضماناً لأن يقوم العميل بتسديد الرسوم الجمركية التي تستحق عليه. وتهدف الكفالات الجمركية لضمان حقوق الخزينة العامة للدولة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. فالأصل أن يتم تسديد كامل الرسوم الجمركية على البضائع بمجرد دخـولها إلى أراضى الدولة، لكن وبهدف التسهيل على المستوردين قد تسمح دائرة الجمارك بإدخال تلك البضائع إلى الدولة لمدة محدودة دون أن يقوم المستورد بدفع الرسوم الجمركـية المستحقة، بشرط تقديم خطاب ضمان جمركي. وهنا يقوم المستورد بالطلب من بنكه إصدار الكفالة الجمركية بحيث يكون هو المكفول بينما تكون دائرة الجمارك هي المستفيد من الكفالة. 

       
  • كفالات الشحن: تصدر البنوك هذا النوع من الكفالات ضماناً لأن يقوم العميل (المكفول) بتقديم بوليصة الشحن الأصلية للبضائع خلال فترة محددة. والهدف من هذا النوع هو تمكين العميل من استلام بضاعته قبل وصول المستندات الخاصة بها حتى يتجنب التأخير وتعريض البضاعة للتلف نتيجة تخزينها في الميناء إلى حين وصول المستندات الأصلية المتعلقة بها.

       


مقالات ذات صلة

وقت القراءة 4 دقائق 2023 سبتمبر 20

خدمة إدارة الإصدارات الأولية في سوق رأس المال

...
وقت القراءة أقل من دقيقة 2023 سبتمبر 15

أنواع التسهيلات التجارية للشركات

...
وقت القراءة أقل من دقيقة 2023 سبتمبر 14

مفهوم الخدمات المصرفية للشركات

...

Share this post