تقدم البنوك العاملة في الأردن خدمات الحفظ الأمين وأمانة الإصدار لعملائها. وقد حددت المادة (41) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ أعمال الحافظ الأمين بما يلي:
1- حفظ الأوراق المالية الخاصة بعملائه.
2- تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه.
3- تسليم الأوراق المالية إلى الوسيط المالي البائع واستلام الأوراق المالية من الوسيط المالي المشتري وذلك نيابة عن عملائه.
4- إرسال تقارير دورية إلى عملائه عن محافظ الأوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة بهم.
5- إعلام عملائه بكافة الإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بهم.
6- قبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بعملائه.
7- التصويت نيابة عن عملائه في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصدرين، وذلك حسب اتفاقية الحفظ الأمين الموقعة مع كل عميل.
8- أي أعمال أخرى يوافق المجلس على إدراجها ضمن أعمال الحفظ الأمين.
وبالنسبة لأمانة الإصدار فقد حددت المادة (40) من نفس التعليمات أعمال أمين الإصدار بما يلي:
1 - تمثيل هيئة مالكي إسناد القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليها، وتمثيلها لدى أي جهة أخرى.
2 - القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي إسناد القرض، والمحافظة على حقوقهم واتخاذ التدابير اللازمة لذلك بالتعاون مع هيئة مالكي الإسناد.
3 - تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي إسناد القرض.
4 - تبليغ قرارات هيئة مالكي إسناد القرض إلى مراقب الشركات والشركة المصدرة للإسناد وأي سوق يكون الإسناد مدرجًا فيه.
5 - متابعة قيام الشركة المصدرة للإسناد بتوزيع الفوائد وإطفاء الإسناد بالتواريخ المحددة بنشرة الإصدار.
6 - حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المصدرة للأسناد، وإبداء ملاحظاته وتزويد حملة أسناد القرض بتقارير عن تلك الاجتماعات في الحالات التي تستدعي ذلك.
7- مراقبة كل تصرف يخالف شروط إصدار أسناد القرض، وإبلاغ هيئة مالكي أسناد القرض بذلك التصرف المخالف للقانون.
8 - دعوة هيئة مالكي الأسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريًا.
9 - أي مهام أخرى توكلها إليه هيئة مالكي أسناد القرض.